العلامة الحلي
22
منتهى المطلب ( ط . ج )
إلى قوله : « وثلاث عشرة ركعة من آخر اللَّيل ، منها واحدة الوتر ، وركعتا الفجر » « 1 » . وما رواه ابن يعقوب في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا صلَّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمّرا فيرقد ما شاء اللَّه ، ثمَّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلَّي أربع ركعات ، ثمَّ يرقد ، ثمَّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلَّي أربع ركعات ، ثمَّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصّبح قام فأوتر ، ثمَّ صلَّى الرّكعتين » « 2 » الحديث . وفي الصّحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « وفي السّحر ثمان ركعات [ ، ثمَّ يوتر ، ] « 3 » والوتر ثلاث ركعات مفصولة » « 4 » . وسأل سعد بن سعد الأشعريّ « 5 » الرّضا عليه السّلام . الوتر فصل أو وصل ؟ قال : « فصل » « 6 » . والنّوافل غير الرّواتب تأتي في أماكنها إن شاء اللَّه تعالى . مسألة : ويسقط في السّفر من النّوافل الرّاتبة : نافلتا الظَّهر والعصر ، والركعتان من جلوس . وهو مذهب علمائنا . لأنّ وجوب القصر في الفرض يدلّ ظاهرا على السّقوط في النّافلة . ولما رواه الشّيخ عن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه
--> « 1 » التّهذيب 2 : 7 حديث 12 ، الوسائل 3 : 43 الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 3 - وفيهما : ثمان ركعات الزّوال . « 2 » الكافي 3 : 445 حديث 13 ، الوسائل 3 : 196 الباب 53 من أبواب المواقيت ، حديث 2 . « 3 » أضفناه من المصدر . « 4 » التّهذيب 2 : 6 حديث 11 ، الاستبصار 1 : 219 حديث 777 ، الوسائل 3 : 42 الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 2 . « 5 » سعد بن سعد بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعريّ القميّ ، روى عن الرّضا والجواد ( ع ) . قاله النّجاشيّ ، وعدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا ( ع ) ووثّقه . رجال النّجاشي : 179 ، رجال الطَّوسيّ : 378 . « 6 » التّهذيب 2 : 128 حديث 492 ، الاستبصار 1 : 348 حديث 1314 ، الوسائل 3 : 47 الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 12 .